المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
01/08/2017 16:47:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 239

أو يركب عربة يدفعها غيره ويتحكم فيها، ويستحب أن يخط برجليه الأرض حينئذٍ, والأحوط وجوباً أن ينويا معاً، فينوي هو الطواف المطلوب منه، وينوي الطائف به أنه يطوف به الطواف المذكور. ومع تعذر النية ينفرد بالنية من يطوف به ويتولى ذلك وليه، أو يأمر من يقوم بذلك، وإذا تعذر الطواف به أجزأه أن يستنيب غيره في الطواف عنه، ويشترك النائب والمنوب عنه في النية، فهو ينوي الإستنابة في الطواف، والنائب ينوي تفريغ ذمته بطوافه عنه.