الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
(مسألة 187): إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الإتيان, وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
(مسألة 187): إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الإتيان, وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
إذا عَلِم من نفسه أنه قصد الإحرام التام, وتحقق منه الفراغ بنى على الإتيان بها, وعلى تمامية إحرامه, وإن لم يعلم ذلك وإنما علِم أنه نوى ولبس ثوبي الإحرام عازماً على تأخير التلبية إلى المواضع المتقدمة فإن ...
وإذا شك في أنه لبى أو لا، فإن كان قد تجاوز الميقات لم يعتن بشكه تطبيقاً لقاعدة التجاوز، وإلا وجبت عليه التلبية. إذا نوى الإحرام ولبس الثوبين وشك في أنه لبى أو لا، بنى على أنه لم ...