الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
19 - ستر الرأس للرجال |
(مسألة 262): لا يجوز للمحرم ستر رأسه, ولو جزء منه بأيّ ساتر كان حتّى مثل الطين, بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط, نعم لا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع, وكذلك لا يجوز ستر الأذنين.
(مسألة 262): لا يجوز للمحرم ستر رأسه, ولو جزء منه بأيّ ساتر كان حتّى مثل الطين, بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط, نعم لا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع, وكذلك لا يجوز ستر الأذنين.