الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي الخامنائي (دام ظله) | التقصير | 1. يكفي فیه قص شيء من الشعر أو الظفر ولكن الأحوط للمرأة في التحلل من الحج الجمع بین الأخذ من الشعر والظفر. المناسك/ م311/353
1. يكفي فیه قص شيء من الشعر أو الظفر ولكن الأحوط للمرأة في التحلل من الحج الجمع بین الأخذ من الشعر والظفر. المناسك/ م311/353
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.