الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي السيستاني(دام ظله) | ثاني عشر: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج عند الحلق أو التقصير: | 1. لا يجوز للرجل الصرورة (وهو الذي لم يذهب إلى الحجّ سابقاً) التقصير بدلاً عن الحلق؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي، واللازم عليه الحلق على الأحوط وجوباً.
1. لا يجوز للرجل الصرورة (وهو الذي لم يذهب إلى الحجّ سابقاً) التقصير بدلاً عن الحلق؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي، واللازم عليه الحلق على الأحوط وجوباً.
ملحوظة(2)
ملحوظة(2): يجوز للنائب عن غيره في الحجّ -كالحملدار ونحوه- اختيار التقصير إذا لم يكن صرورة -كما هو الغالب-، وإن كان المنوب عنه صرورة. ...
  04 تموز 2018 - 04:44   قرئ 195 مرة   التفاصيل
ملحوظة(1)
ملحوظة(1): لا يلزم الحلق بالموسى بل يجزئه الحلق بالماكينة الناعمة جدّاً (نمرة صفر). ...
  04 تموز 2018 - 04:43   قرئ 195 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2