ملحوظة(2)
04/07/2018 04:44:00 |
20/شوال/1439|عدد القراءات : 203

ملحوظة(2): يجوز للنائب عن غيره في الحجّ -كالحملدار ونحوه- اختيار التقصير إذا لم يكن صرورة -كما هو الغالب-، وإن كان المنوب عنه صرورة.