الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
المبيت في منى |
(مسألة 429): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة, والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أيضاً, والأحوط التكفير للمعذور من المبيت, ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم.
(مسألة 429): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة, والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أيضاً, والأحوط التكفير للمعذور من المبيت, ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم.
ولا تجب الفدية المذكورة مع الجهل أو النسيان أو المرض أو الزحام غير المتوقع أو الاضطرار أو الحرج. نعم, لو كان الاضطرار بسبب غلبة النوم فالظاهر لزوم الفدية, وكذا لا تجب الكفارة على من خرج عن بيوت ...
ويلحق الجاهل المعذور بالناسي وإن كان بسيطاً, والجاهل المقصر بالعالم العامد وإن كان مركباً, وأما الأشخاص المعذورون من المبيت في منى فلا كفارة على الصنف الثاني والثالث, وأما الصنف الأوّل فلا يبعد وجوب الكفارة عليه. ...
ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم. والأحوط وجوباً ثبوت الدم على الطائفة الأولى, وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم. ...