المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
02/08/2017 16:04:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 207

ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم. والأحوط وجوباً ثبوت الدم على الطائفة الأولى, وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم.