الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الحج المندوب |
(مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً, وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة.
(مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً, وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة.