الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الحج المندوب | (مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً, وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة.
(مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً, وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.