الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 286): إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها، لم يعتن بالشكّ، وإلاّ وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها
(مسألة 286): إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها، لم يعتن بالشكّ، وإلاّ وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها
(اذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة بنى عليها والا وجبت عليه الطهارة ، هذا قبل الطواف واما في اثناء الطواف فكذلك فيما اذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة ، والا فان كان الشك قبل تمام الشوط الرابع ...
إن كانت الحالة السابقة هي الطهارة بنى عليها، وإلاّ فإن كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثمّ استأنف الطواف، وإن كان الشكّ بعده أتمه بعد تجديد الطهارة. ...
أما لو شك في الطهارة في أثناء الطواف فاللازم تجديد الطهارة له، والأحوط وجوباً الإتيان بطواف تام مردد في نيته بين إتمام الطواف الأوّل واستئناف طواف آخر. ...