تابع (2/ مسألة 440): وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكّة - فوقتئذٍ - إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح, ثمّ يحلق أو يقصر ويتحلل, ثمّ يأتي ببقية المناسك, وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه, ثمّ يحلق أو يقصر في مكانه فيرجع إلى مكّة لأداء مناسكها, فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتّى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر, وصح حجه, وعليه إعادة الرمي في السنة القادمة على الأحوط.