المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة، لم تجر عليه أحكام المصدود، فإنه في هذه الحالة إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح في منى، ثم يحلق أو يقصر في مكانه ويرسل شعره إليها، وبذلك يتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة جاز له أن يذبح هديه في مكانه ثم يحلق أو يقصر فإن من لم يتمكن من الذبح في منى لا بالمباشرة ولا بالاستنابة جاز له أن يذبح في خارج منى كمكة أو غيرها، وأما وجوب الرمي فهو مشروط بالتمكن ومع العجز عنه حتى بالاستنابة فلا وجوب. وبعد ذلك يذهب بنفسه إلى مكة فيطوف حول البيت طواف الحج، ويصلي ركعتيه فيسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع ذلك فقد فرغ عن الحج ويحل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء.
والحاصل: أن المصدود عن أعمال منى ليس مصدوداً عن الحج لكي يكون مشمولاً للآية الشريفة والروايات.