الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
2 - مجامعة النساء |
(مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه, ولا تجب عليه الكفارة, وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة, بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة, إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان, ويستثنى من ذلك موارد:
(مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه, ولا تجب عليه الكفارة, وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة, بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة, إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان, ويستثنى من ذلك موارد:
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.