الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام السعي |
(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم، أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه، ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً، وإن كان الأولى العدول إلى حج الإفراد، وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. (للمسألة تابع).
(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم، أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه، ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً، وإن كان الأولى العدول إلى حج الإفراد، وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. (للمسألة تابع).