الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
21 - التظليل للرجال |
(مسألة 269): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط, والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه, نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه, ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير, وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
(مسألة 269): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط, والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه, نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه, ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير, وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
لكن المستفاد من الروايات هو وجوب الإضحاء والبروز من كل ما يُكِنّ المحرم، ولا يحرم من التظليل إلا ما كان منافياً للواجب، ....فالعبرة إذن بتحقق عنوان البروز والإضحاء مما يُكنّ المحرم وليس عنوان التظليل.
وأما الراكب فالأحوط أن ...
لا بأس بالحاجب من أحد الجانبين لأسفل الجسد كالرجلين وبعض البدن بنحو يصدق معه البروز عرفاً, كالجلوس في السيارة الصغيرة المقلوع سقفها وإن استلزم ستر الرجلين ونصف البدن, بل في السيارة الكبيرة والمكشوفة وإن ارتفع جانبها, وكذا ...
الظاهر انه لا بأس بالتظليل للراجل مطلقاً إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه, وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلاّ إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء (أي البروز للشمس) عرفاً, كما لو كان قصيراً ...