وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخيَّر في قرائتها بين الجهر والاخفات، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم (عليه السلام) والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط، هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً.