المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
01/08/2017 16:48:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 148

فإن لم يتمكن من الإتيان بها خلف المقام فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه, ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما. ومع تعذرهما معاً يصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى. ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى. هذا في طواف الفريضة.