الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام السعي | (مسألة 343): الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الإختيار.
(مسألة 343): الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الإختيار.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  فلو أخره إلى الغد - اختياراً - عامداً وملتفتاً بطل سعيه. ...
  01 آب 2017 - 17:04   قرئ 197 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1