الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام المواقيت | (مسألة 166): لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً.
(مسألة 166): لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  النذر قبل الميقات على نحوين: 1 - أن ينذر أن لا يمرّ من المكان الخاص في سفر حجه أو عمرته إلاّ محرماً, فلو خالف وذهب إلى الميقات صح إحرامه, ولا يجب عليه الرجوع إلى المكان الخاص، ولو رجع ...
  30 تموز 2017 - 13:58   قرئ 218 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1