المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
30/07/2017 13:58:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 219

النذر قبل الميقات على نحوين:
1 - أن ينذر أن لا يمرّ من المكان الخاص في سفر حجه أو عمرته إلاّ محرماً, فلو خالف وذهب إلى الميقات صح إحرامه, ولا يجب عليه الرجوع إلى المكان الخاص، ولو رجع لم يصح إحرامه منه, وعليه كفارة لمخالفة النذر.
2 - أن ينذر الإحرام لحجه أو عمرته من المكان الخاص، وحينئذٍ لو ذهب إلى الميقات مع العلم والعمد وأحرم منه بطل إحرامه, إلاّ مع تعذر الرجوع إلى المكان الخاص، وتجب عليه الكفارة في هذه الحالة، ومع عدم التعذر يجب عليه الرجوع إلى المكان الخاص والإحرام منه.