الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط الطواف | (مسألة 295): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة, فيصح بغير طهارة, ولكن صلاته لا تصح إلاّ عن طهارة.
(مسألة 295): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة, فيصح بغير طهارة, ولكن صلاته لا تصح إلاّ عن طهارة.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ولا يجوز للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد الحرام ولو عصى أو غفل أو نسي ودخل المسجد وطاف استحباباً ففي صحة طوافه إشكال. ...
  01 آب 2017 - 15:54   قرئ 223 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 15:54   قرئ 137 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً اشتراط الطهارة عن الحدث الأكبر في المستحب. ...
  01 آب 2017 - 15:54   قرئ 136 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3