الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | منى وواجباتها | مصرف الهدي | (مسألة 400): لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة، ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع، وأهدى ثلثه المشاع، وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك.
(مسألة 400): لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة، ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع، وأهدى ثلثه المشاع، وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك.
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة, ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير - ولو بقبض الكل - كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدّية. ...
  02 آب 2017 - 15:31   قرئ 207 مرة   التفاصيل
  02 آب 2017 - 15:31   قرئ 215 مرة   التفاصيل
  02 آب 2017 - 15:30   قرئ 195 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3