المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
02/08/2017 15:31:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 218

لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة, ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير - ولو بقبض الكل - كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدّية.