تابع (1/ مسألة 346): وأما إذا كان النقص نسياناً، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الإستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك ،أو تعسر عليه ذلك، ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام. (للمسألة تابع).