الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أقسام العمرة |
(مسألة 140): يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم, ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها, والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
(مسألة 140): يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم, ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها, والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
الاحوط عدم الاحرام من التنعيم ، لانه اصبح الان داخل مدينة مكة ، ومقتضى النصوص ان يدخل مكة محرما ، المتضمن للاحرام من خارجها ، فالاحوط الاحرام من ميقات آخر يكون خارج مدينة مكة كالجعرانة مثلا .... ...
يجب الاحرام للعمرة المفردة....، ومن افسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنه يجب عليه الاحرام للعمرة المعادة من احد المواقيت ولا يجزيه الاحرام من ادنى الحل على الاحوط لزوماً. ...