الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 1 - الصيد البري | (مسألة 206): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة, ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
(مسألة 206): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة, ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ويرخص للمحرم أن يرمي الغراب الأبقع والحداة ولا كفارة لو أصابهما وقتلهما. ...
  30 تموز 2017 - 17:08   قرئ 353 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  لا يجوز, ولكن لا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما. ...
  30 تموز 2017 - 17:08   قرئ 373 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  كما يجوز أن يرمي الغراب والحدأة, والأحوط وجوباً عدم قتلهما بغير الرمي. ...
  30 تموز 2017 - 17:08   قرئ 368 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3