الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الشكّ في عدد الأشواط | (مسالة 317): إذا شكّ في عدد الأشواط، كما إذا شكّ بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شكّ في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.
(مسالة 317): إذا شكّ في عدد الأشواط، كما إذا شكّ بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شكّ في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  حتّى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط وجوباً, وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً كما اذا شك ان شوطه الاخير هو السادس او السابع او الثامن. ...
  01 آب 2017 - 16:40   قرئ 227 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1