المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
01/08/2017 16:40:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 233

حتّى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط وجوباً, وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً كما اذا شك ان شوطه الاخير هو السادس او السابع او الثامن.