الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الشكّ في عدد الأشواط |
(مسألة 326): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الإستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه. (وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف).
(مسألة 326): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الإستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه. (وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف).
ولو بأن يحمله على متنه, أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض، ومع عدم التمكن من ذلك يستنيب مع القدرة على الإستنابة, وإلاّ أتى به الولي أو غيره عنه. ...
أو يركب عربة يدفعها غيره ويتحكم فيها، ويستحب أن يخط برجليه الأرض حينئذٍ, والأحوط وجوباً أن ينويا معاً، فينوي هو الطواف المطلوب منه، وينوي الطائف به أنه يطوف به الطواف المذكور. ومع تعذر النية ينفرد بالنية من ...