الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي الخامنائي (دام ظله) | الاحرام | 20. لايجوز للمحرم رجلا كان او امرأة ازالة الشعر عن بدن نفسه او غيره .
20. لايجوز للمحرم رجلا كان او امرأة ازالة الشعر عن بدن نفسه او غيره .
ملحوظة
ملحوظة/ لايجوز للمحرم ازالة الشعر سواء بحلقه او نتفه ، ولافرق في ذلك بين القليل والكثير حتى الشعرة الواحدة . ...
  07 تموز 2018 - 03:23   قرئ 188 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1