الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
15 - قتل هوام الجسد |
(مسألة 253): لا يجوز للمحرم قتل القمل, ولا إلقاؤه من جسده, ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر, وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير, أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم, وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
(مسألة 253): لا يجوز للمحرم قتل القمل, ولا إلقاؤه من جسده, ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر, وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير, أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم, وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
وإذا نقله (القمل) فكفارته كف من الطعام، وإذا قتله عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فإنه لا كفارة عليه وإن كان أحوط وأولى. وأما غيره من الدواب فيجوز إلقاؤه من جسده، كما يجوز نقله ويجوز قتل البرغوث لترتب ...
قتل القمل لا كفارة عليه وإن كانت أحوط وأولى, وقتل البق والبرغوث جائز سواء ترتب على وجودهما ضرر أم لا, وأما نقل القمل في جسده من مكان إلى آخر فيجوز, وكفارته كف من الطعام. ...