الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 1 - الصيد البري | (مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع, إلاّ فيما إذا خيف منها على النفس, وكذلك إذا آذت حمام الحرم, ولا كفارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها, وما لم يجز.
(مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع, إلاّ فيما إذا خيف منها على النفس, وكذلك إذا آذت حمام الحرم, ولا كفارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها, وما لم يجز.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  وأما الحية فإذا أرادته فلا شيء عليه في قتلها. ...
  30 تموز 2017 - 17:05   قرئ 204 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  وأما الحية فإذا أرادته فلا شيء عليه في قتلها. ...
  30 تموز 2017 - 17:05   قرئ 252 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا كفارة في قتل السباع وإن حرم إلاّ الأسد، فكفارة قتله في الحرم كبش. ...
  30 تموز 2017 - 17:05   قرئ 137 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3