الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
1 - الصيد البري |
(مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع, إلاّ فيما إذا خيف منها على النفس, وكذلك إذا آذت حمام الحرم, ولا كفارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها, وما لم يجز.
(مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع, إلاّ فيما إذا خيف منها على النفس, وكذلك إذا آذت حمام الحرم, ولا كفارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها, وما لم يجز.