الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(تابع 3/ مسألة 296): وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما, من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل.
(تابع 3/ مسألة 296): وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما, من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل.