الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط الطواف | (تابع 3/ مسألة 296): وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما, من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل.
(تابع 3/ مسألة 296): وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما, من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل.
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  والمستحاضة الكثيرة كذلك تعمل عملها الاعتيادي, وتتوضأ مع العلم بنزول الدم. ...
  01 آب 2017 - 15:59   قرئ 182 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما على الاحوط وجوباً إن كانت محدثة بالأصغر فالأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل. ...
  01 آب 2017 - 15:59   قرئ 125 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  وإذا كانت الكبرى وجب عليها الإتيان بالغسل لكل منهما، ولا يكتفى بالأغسال الثلاثة للفرائض اليومية. ...
  01 آب 2017 - 15:58   قرئ 136 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا بدَّ لها من الغسل للطواف وصلاته, ويجزيها عن الوضوء لهما، وليس لها الاجتزاء بالغسل للصلاة اليومية. ...
  01 آب 2017 - 15:58   قرئ 179 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4