الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
(مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
  28 تموز 2017 - 12:26   قرئ 196 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:25   قرئ 191 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:25   قرئ 176 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:25   قرئ 161 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4