الرئيسية | | مسائل خلافية في الحج | الطواف وصلاته | إذا أخذ من ماء زمزم المعد للشرب بمقدار الشرب وشرب مقدارا منه فهل يجوز له الوضوء بالمقدار المتبقي؟
إذا أخذ من ماء زمزم المعد للشرب بمقدار الشرب وشرب مقدارا منه فهل يجوز له الوضوء بالمقدار المتبقي؟
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
اذا كان المقصود بالسؤال مطلق ماء زمزم فانه معد للشرب وغيره، وان قصد به ماء زمزم الموقوف للشرب كالموجود في البرادات فالاحوط الالتزام بشرط الواقف. المصدر: استفتاء عام 1439 ...
  08 آب 2018 - 05:01   قرئ 214 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله )
بالمقدار المتعارف للشرب لا باس. المصدر: استفتاءات م٥٣٠. ...
  08 آب 2018 - 05:01   قرئ 216 مرة   التفاصيل
  08 آب 2018 - 05:00   قرئ 253 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3