المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
08/08/2018 05:01:00 |
26/ذو القعدة/1439|عدد القراءات : 215

اذا كان المقصود بالسؤال مطلق ماء زمزم فانه معد للشرب وغيره، وان قصد به ماء زمزم الموقوف للشرب كالموجود في البرادات فالاحوط الالتزام بشرط الواقف.
المصدر: استفتاء عام 1439