المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

| |عدد القراءات : 215
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

اذا كان المقصود بالسؤال مطلق ماء زمزم فانه معد للشرب وغيره، وان قصد به ماء زمزم الموقوف للشرب كالموجود في البرادات فالاحوط الالتزام بشرط الواقف.

المصدر: استفتاء عام 1439