الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد ابو القاسم الخوئي (دام ظله) | الطواف | 12. إذا أقیمت الصلاة وقطعت طوافھ جاز لھ الإتمام بعدھا مطلقاً إذا شرع في الإتمام فوراً وبدون أن یخرج من المطاف .صراط النجاة 2/746
12. إذا أقیمت الصلاة وقطعت طوافھ جاز لھ الإتمام بعدھا مطلقاً إذا شرع في الإتمام فوراً وبدون أن یخرج من المطاف .صراط النجاة 2/746
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.