الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 2 - مجامعة النساء | (مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة, فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم, ولكن لا تجب عليه الإعادة, وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء, وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً.
(مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة, فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم, ولكن لا تجب عليه الإعادة, وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء, وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  الأظهر عموم الحكم فيما لو وطئ الأجنبية أيضاً. ...
  30 تموز 2017 - 17:31   قرئ 209 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء, وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً. ...
  30 تموز 2017 - 17:30   قرئ 214 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2