الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 55): إذا اُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك. وإن اُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج.
(مسألة 55): إذا اُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك. وإن اُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج.
  29 تموز 2017 - 05:01   قرئ 150 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  في الصورة الثانية لم يجب عليه الحج من جهة الاشتراط عليه. ...
  29 تموز 2017 - 05:00   قرئ 204 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  إذا كان للباذل الولاية على اشتراط الحج به وجب عليه الحج. ...
  29 تموز 2017 - 05:00   قرئ 153 مرة   التفاصيل
  29 تموز 2017 - 04:59   قرئ 204 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  إذا كان في ذلك مصلحة عامة وأذن فيه الحاكم الشرعي - على الأحوط وجوباً - وجب الحج، ولو كان من سهم السادة أو الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه لم يصح الشرط ولا تحصل به الاستطاعة البذلية. ...
  29 تموز 2017 - 04:58   قرئ 204 مرة   التفاصيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5