الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوقوف في المزدلفة |
(مسألة 374): من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد، والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى.
(مسألة 374): من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد، والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى.