الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
صلاة الطواف |
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخيَّر في قرائتها بين الجهر والاخفات، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم (عليه السلام) والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط، هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً.
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخيَّر في قرائتها بين الجهر والاخفات، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم (عليه السلام) والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط، هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً.
ولا يجب الانتظار للإتيان بها في محلها, إلاّ مع قصر المدة فالأحوط وجوباً الإنتظار, ويجوز الإتيان بصلاة الطواف المندوب في أيّ بقعة من المسجد، بل يجوز الإتيان بها خارج المسجد في مكّة المعظمة. ...
فإن لم يتمكن من الإتيان بها خلف المقام فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه, ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما. ومع تعذرهما معاً يصلي في أيّ مكان ...