الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | التقصير | (مسألة 350): يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط.
(مسألة 350): يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط.
  01 آب 2017 - 17:24   قرئ 227 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  بل مطلقاً على الأحوط الأولى. ...
  01 آب 2017 - 17:24   قرئ 197 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 17:24   قرئ 204 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 17:23   قرئ 199 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4