الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي الخامنائي (دام ظله) | العمرة المفردة | 1. لا یشترط فاصل معین بین العمرتین ، وإن كان الأحوط اس تحباباً أن یفصل بینهم بشهر إن كانتا لنفسه
1. لا یشترط فاصل معین بین العمرتین ، وإن كان الأحوط اس تحباباً أن یفصل بینهم بشهر إن كانتا لنفسه
ملحوظة
 وأما إذ ا كانتا عن شخصین أو كانت إحداهما عن نفسه والأخرى عن غیره فلا یعتبر الفصل المذكور. المناسك/ م70 ...
  07 تموز 2018 - 03:39   قرئ 159 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1