الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | إحرام الحجّ | (مسألة 358): كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
(مسألة 358): كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  لا يبعد جواز الإتيان بأعمال العمرة المفردة أثناء أعمال الحج. ...
  02 آب 2017 - 10:00   قرئ 205 مرة   التفاصيل
  02 آب 2017 - 10:00   قرئ 211 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحل من إحرامه، نعم اذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له ذلك وان كان الاحوط الاولى تركه ايضاً ...
  02 آب 2017 - 10:00   قرئ 146 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3