الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف النساء | (مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء, فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء, ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال, والنائب في الحج من الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
(مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء, فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء, ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال, والنائب في الحج من الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  إن كان المنوب عنه حياً، وإن كان المنوب عنه ميتاً أتى به النائب بقصد الواقع الأعم من نفسه ومن الميت. ...
  02 آب 2017 - 15:51   قرئ 217 مرة   التفاصيل
  02 آب 2017 - 15:50   قرئ 240 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2