الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
طواف النساء |
(مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء, فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء, ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال, والنائب في الحج من الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
(مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء, فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء, ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال, والنائب في الحج من الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.