الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
(مسألة 196): إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء, إلاّ أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير, والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
(مسألة 196): إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء, إلاّ أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير, والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
إلاّ أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في حال الضرورة كاتقاء البرد والحر. ...