الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | كيفية الإحرام | (مسألة 196): إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء, إلاّ أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير, والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
(مسألة 196): إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء, إلاّ أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير, والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا يجوز للمرأة الإحرام من الحرير المحض. ...
  30 تموز 2017 - 14:53   قرئ 212 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحرير الخالص والقفازين في جميع أحوال الإحرام. ...
  30 تموز 2017 - 14:52   قرئ 206 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  الأحوط استحباباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير. ...
  30 تموز 2017 - 14:52   قرئ 204 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  إلاّ أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في حال الضرورة كاتقاء البرد والحر. ...
  30 تموز 2017 - 14:52   قرئ 195 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4