الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
7 - عقد النكاح |
(مسألة 233): يحرم على المحرم التزويج لنفسه, أو لغيره, سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً, وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع, ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
(مسألة 233): يحرم على المحرم التزويج لنفسه, أو لغيره, سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً, وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع, ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
وكذلك الحال إذا وكَّل غيره للعقد على امرأة, فإنه إذا عقد عليها وكالة منه بطل وإذا عقد فضولياً من قبله لم تصح إجازته, وتحرم عليه مؤبداً, إذا كان عالماً بالحكم الشرعي, وإذا أوقع العقد عامداً جاهلاً فلا ...
وكذلك الحال إذا وكَّل غيره للعقد على امرأة, فإنه إذا عقد عليها وكالة منه بطل وإذا عقد فضولياً من قبله لم تصح إجازته, وتحرم عليه مؤبداً, إذا كان عالماً بالحكم الشرعي, وإذا أوقع العقد عامداً جاهلاً فلا ...