27. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- قطع شجر الحرم المكّي وكذا أغصانها (باستثناء شجر الفواكه والنخل والأعشاب)، ويشمل هذا الحكم المحلّ والمحرم معاً ما داما موجودين في الحرم، وكذا الحكم في حرم المدينة المنوّرة.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.