الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | كفارات الصيد | (مسألة 207): في قتل النعامة بدنة, وفي قتل بقرة الوحش بقرة, وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة, وفي قتل الظبي والأرنب شاة, وكذلك في الثعلب على الأحوط.
(مسألة 207): في قتل النعامة بدنة, وفي قتل بقرة الوحش بقرة, وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة, وفي قتل الظبي والأرنب شاة, وكذلك في الثعلب على الأحوط.
  30 تموز 2017 - 17:10   قرئ 187 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  في قتل النعامة جمل, وفي قتل بقرة الوحش بقرة, وفي قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط, وفي قتل الظبي والأرنب شاة, وكذلك في الثعلب على الأحوط الأولى.   ...
  30 تموز 2017 - 17:10   قرئ 135 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  في قتل النعامة جمل, وفي قتل بقرة الوحش بقرة, وفي قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط, وفي قتل الظبي والأرنب شاة, وكذلك في الثعلب على الأحوط الأولى. ...
  30 تموز 2017 - 17:09   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط لزوماً. ...
  30 تموز 2017 - 17:09   قرئ 184 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4