14. من الأخطاء: حصول الشك أو الظن في عدد أشواط الطواف (والسعي) وإكماله على هذه الحالة والاكتفاء به، واللازم على الحاج الاعتناء بشكّه وإلغاء الطواف الذي وقع فيه الشك والإتيان بطواف جديد، ولكن بعد الانتظار حتّى تفوت الموالاة العرفية على الأحوط وجوباً.
ملحوظة(4): إذا اختلفت الزوجان في صحّة الطواف -لاسيما طواف النساء-؛ لما يترتّب على صحّته من الواجبات والحقوق الزوجية الجنسية ونحوها، فهنا صورتان:
· أن يكون الاختلاف بينهما بالنسبة إلى الحكم الشرعي (أي بسبب اختلافهما تقليداً).
وفي هذه الصورة ...
ملحوظة(3): لا يجوز إلغاء الشوط اختياراً واستئنافه، نعم لو اعتقد وقوع خلل في بعض خطوات طوافه فألغاه وأتى بشوط كامل لم يضرّ ذلك بصحّة طوافه إذا كان جهله قصوراً لا تقصيراً. ...
ملحوظة(2): إذا طاف المكلّف حول الكعبة سبعة أشواط مع القافلة، ولكنّه اعتقد أنّه في الشوط السادس فمشى عدّة خطوات بعد الحجر الأسود والتفت إلى القافلة فوجدها قد خرجت من الطواف فعلم المكلّف أنّ÷ انتهى من الشوط السابع ...
ملحوظة(1): إذا شكّ الحاج في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ منه وقبل صلاة الطواف، فهنا صورتان:
الأولى: أن يكون الشك بعد فوات الموالاة العرفية، فلا أثر لشكّه.
الثانية: أن يكون الشك بعد فوات الموالاة العرفية، فلا أثر ...